مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

267

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

وقد صرّح بعضهم بذلك حتى لو لم يكن المرض مخوفاً « 1 » . وتفصيله في محلّه . ( انظر : تداوي ) 6 - منع الزوجة من استعمال التبغ : للزوج منع زوجته من استعمال التبغ وتدخينه إذا لزم منه حصول النفرة ونقص الاستمتاع لا مطلقاً ؛ لأنّه يكون منافياً لحقّه في الاستمتاع الثابت له عليها ، فله المنع مطالبةً لحقّه ، بل له منعها أيضا لا من ناحية حقّه الشخصي عليها بل من ناحيتها في نفسها ؛ لضرره عليها بعد العلم بكون التدخين سبباً لبعض الأمراض « 2 » ، وفي الحالة الثانية حيث يكون استعماله حراماً فإنّ عليها أيضا أمر الزوج بالمعروف ونهيه عن المنكر كذلك ولا يختصّ الحكم به ؛ فإنّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تشمل الذكور تشمل الإناث أيضا . وأمّا المنع لأجل الحمل فقد وقع في جواب بعض الاستفتاءات جوازه للزوج مع العلم بتأثّر الجنين بالتدخين ، بل وحتى مع الاحتمال احتمالًا عقلائياً « 3 » . 7 - التبغ في نفقة الزوجة : لم يتعرّض الفقهاء لذكر هذا الجانب في النفقة سوى ما استشكله المحقّق النجفي في كونه من النفقة . قال المحقّق النجفي : « لا يخلو وجوب التنباك والترياق والقهوة لها إذا كان عادة لأمثالها أو لها خاصّة ولو مع التضرّر بتركه من نظر » « 4 » . وما استظهره السيّد الخميني في كونه من النفقة ، حيث قال : « بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتياده لأمثالها من غير الطعام والأدام كالشاي والتنباك والقهوة ونحوها » « 5 » . هذا كلّه على تقدير القول بحلّية التبغ وإلّا فلا يكون من النفقة ؛ لاختصاصها بالأمور المحلّلة شرعاً . ( انظر : نفقة )

--> ( 1 ) انظر : الإيضاح 4 : 153 . ( 2 ) انظر : كشف اللثام 7 : 567 . الحدائق 24 : 43 . جواهر الكلام 31 : 335 . ( 3 ) صراط النجاة 1 : 434 . إرشاد السائل : 127 . ( 4 ) جواهر الكلام 31 : 334 . ( 5 ) تحرير الوسيلة 2 : 282 ، م 8 .